الفيض الكاشاني

412

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ؛ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ » « 1 » . وعن حجّاج الخشّاب عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ ، أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ ؟ قَالَ : تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا » « 2 » . وعن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَهِيَ جُنُبٌ ، هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ » « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار . [ الأقوال في إجزاء غسل واحد متعيّن عن الأغسال الأخر وتأييد القول بالإجزاء ] ولا غبار على ذلك لو لم يعيّن السبب أو لاحظ التداخل في النيّة ، أمّا لو عيّن واحداً من الأسباب ففي إجزائه عن البواقي وجهان . ويشهد للإجزاء - مضافاً إلى صدق الامتثال - ما رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه - مع اعتقاده صحّة ما يورده فيه وضمانه بفتواه - : « أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَقْضِيَ

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 396 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 147 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2113 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 395 ، ح 50 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 147 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2112 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 83 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 395 ، ح 46 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 265 ، ح 2115 .